مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

475

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

أمكن « 1 » ؛ وذلك لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : « المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء سواء عليه صلّى في المسجد أو في بيوتها - إلى أن قال : - ولا يصلّي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلّا بمكّة فإنّه يعتكف بمكّة حيث شاء ؛ لأنّها كلّها حرم اللّه » « 2 » . ويستثنى من المنع من الصلاة خارج المسجد في غير مكّة صلاة الجمعة ، فإنّه يخرج لأدائها إذا أقيمت في غير المسجد الذي اعتكف فيه « 3 » ؛ لأنّه خروج لا بدّ منه شرعا ، ولقول الإمام الصادق عليه السّلام في صحيحة ابن سنان : « ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط » « 4 » . وألحق الشيخ الطوسي في المبسوط بصلاة الجمعة صلاة العيد « 5 » . وأمّا في مكّة فإنّه يصلّي المعتكف بمسجدها أين شاء من بيوتها ، وقد نفي عنه الخلاف « 6 » ، كما صرّح به في صحيحة ابن سنان المتقدّمة . ج - التشاغل بأمور الدنيا : ذكر الشيخ المفيد أنّه ينبغي كفّ الجوارح وغضّ البصر والتشاغل بالخيرات للمعتكف إذا خرج عن المسجد اضطرارا « 7 » . 7 - حرمة تسبيب المعتكف لما يوجب الخروج : قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء : « كذا [ يحرم عليه ] مسبّبات الخروج كجرح نفسه أو إجنابها أو جناية أو إتلاف أو نحوها ، وفعل ذلك كلّه باعث على الإثم مع وجوب الاعتكاف وعلى فساده أيضا . . . [ و ] لو أفسد اعتكافه كان له الخروج من المسجد ، واستعمال

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 398 . المسالك 2 : 105 . المدارك 6 : 335 . مستند الشيعة 10 : 560 . جواهر الكلام 17 : 186 . ( 2 ) الوسائل 10 : 552 ، ب 8 من الاعتكاف ، ح 3 . ( 3 ) المسالك 2 : 105 . الحدائق 13 : 476 . مستند الشيعة 10 : 560 . ( 4 ) الوسائل 10 : 551 ، ب 7 من الاعتكاف ، ح 6 . ( 5 ) المبسوط 1 : 398 . ( 6 ) مستند الشيعة 10 : 560 . جواهر الكلام 17 : 186 . ( 7 ) المقنعة : 363 .